العلامة الحلي
179
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الرجل فيجزي غير الأخمصين والعقبين ، وفيما يحاذي الأخمصين - وهو أسفل الخف - وجهان : عدم جواز الاقتصار عليه ، لأن الرخص يجب فيها الاتباع ولن ينقل الاقتصار على الأسفل ، والجواز لمحاذاته محل الفرض ( 1 ) . قال : ويستحب مسح أعلى الخف وأسفله ، وبه قال عبد الله بن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ومالك ، وابن المبارك ، وإسحاق ( 2 ) ، لأن المغيرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله مسح أعلى الخف وأسلفه ( 3 ) . وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وداود : المسح على ظاهر القدم لا مدخل لأسلفه فيه ( 4 ) ، لأن عليا عليه السلام قال : " لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى بالمسح من ظاهرة " ( 5 ) . قال الشافعي : يكره الغسل والتكرار للمسح لما فيه إفساد الخف ( 6 ) . قال : وتباح الصلاة للماسح على الخف بوضوء إلى انقضاء مدته ، أو نزع الخف . ومدته للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ( 7 ) ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن
--> ( 1 ) فتح العزيز 2 : 389 . ( 2 ) بداية المجتهد 1 : 19 ، المجموع 1 : 518 و 521 ، فتح العزيز 2 : 392 ، مغني المحتاج 1 : 67 ، كفاية الأخيار 1 : 32 ، المغني 1 : 335 ، المحلى 2 : 113 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 42 / 165 ، سنن ابن ماجة 1 : 183 / 550 ، سنن الترمذي 1 : 162 / 97 ، مسند أحمد 4 : 251 ، سنن البيهقي 1 : 290 . ( 4 ) المبسوط للسرخسي 1 : 101 ، اللباب 1 : 37 ، المغني 1 : 335 ، المجموع 1 : 521 ، بداية المجتهد 1 : 19 ، تفسير القرطبي 6 : 103 ، المحلى 2 : 111 . ( 5 ) سنن أبي داود 1 : 42 / 162 ، سنن البيهقي 1 : 292 ، سنن الدارقطني 1 : 199 / 23 . ( 6 ) المجموع 1 : 52 ، فتح العزيز 2 : 392 - 393 ، الوجيز 1 : 24 . ( 7 ) الأم 1 : 34 ، المجموع 1 : 483 ، فتح العزيز 2 : 395 و 397 ، الوجيز 1 : 24 ، مغني المحتاج 1 : 64 ، كفاية الأخيار 1 : 31 ، نيل الأوطار 1 : 229 .